نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 85
الوقت ، وإلا تخيرت في تعيين الوقت ، وإن اختلفن في العدد أيضا فلا يبعد التخيير [176] لها في التحيض فيما بين الثلاثة إلى العشرة ، وإن كانت السبعة أحوط وأفضل ، وأما إذا كانت مضطربة غير مستقرة العادة ، فالأحوط وجوبا [177] لها الجمع بين الوظيفتين ، أعني الرجوع إلى عدد الأقارب ، والعدد الذي تختاره مما ذكر ، وأما الناسية لعادتها وقتا وعددا فترجع إلى التمييز [178] ، فان فقدته تخيرت في التحيض بين
[176] لا يترك الاحتياط باختيار احدى ثلاث صور أما الستة واما السبعة واما العشرة في الشهر الأول والثلاثة فيما بعده . [177] الظاهر كفاية رجوعها الى العدد ابتداء بعد فقد التمييز وان كان الأحوط ما في المتن من الجمع بين الوظيفتين . [178] ذات العادة الوقتية والعددية اما ان تنسى الوقت والعدد معا أو تنسى العدد فقط أو الوقت فقط . أما الأولى : فإذا رأت الدم فلها صورتان ، الاولى . ان لا تعلم بمصادفته لأيام عادتها وحكمه انه ان لم يكن بصفة الحيض فلا يحكم بالتحيض سواء تجاوز العشرة أم لا ، وإذا كان بصفته تحيضت المرأة برؤيته فإن استمر ثلاثة أيام فهو حيض وإذا استمر الدم بعد الثلاثة حكم بحيضيته ولو لم يكن بالصفة ما لم يتجاوز العشرة فإذا تجاوزها رجعت الى أكبر محتملات عدد عادتها فجعلته حيضا والباقي استحاضة . الثانية : ان تعلم بمصادفة الدم لأيام عادتها ففي حالة عدم العلم بتجاوز الدم العشرة ان كان الدم بصفة الحيض واستمر بالصفة ثلاثة أيام حكم على جميعه بالتحيض وان كان كله فاقدا لزم الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة وان كان مختلفا فلا يبعد الاقتصار في التحيض على الواجد حيث لا يقل عن ثلاثة أيام وما بعده وان كان فاقدا ولكن لا يترك الاحتياط مع ذلك بالجمع في الفترة التي يكون الدم فيها فاقدا وغير مسبوق بدم واجد للصفة ثلاثة أيام وفي حاله علم المرأة بتجاوز الدم العشرة لا بد من الاحتياط بلحاظ جميع أيام الدم سواء كان الدم كله بصفة الحيض أو كله فاقدا لها أو مختلفا . وأما الثانية : وهي ناسية العدد فقط فما تراه في وقتها يكون حيضا سواء كان بصفة الحيض أم لا وتتحيض بمقدار أكبر عدد من محتملات عادتها وما زاد على ذلك فان لم يتجاوز العشرة كان حيضا وإلا كان استحاضة . واما الثالثة : وهي ناسية الوقت فقط مع تذكر العدد فان لم تعلم بمصادفة الدم لوقت عادتها توقف الحكم بالتحيض على كون الدم بصفة الحيض وحينئذ فيحكم بأنها حائض ما لم يتجاوز العشرة فإن تجاوزها رجعت إلى عدد عادتها وإذا علمت بمصادفة الدم لوقت عادتها كان اللازم هو الاحتياط فيما إذا تجاوز الدم العشرة كما مر في ناسية الوقت والعدد وكذلك فيما إذا لم يتجاوز ولم يكن بصفة الحيض وأما إذا لم يتجاوز وكان كله بصفة الحيض أو كان إلى ثلاثة أيام بالصفة فهو كله حيض .
85
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 85