responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 84


وإن لم تكن ذات عادة وقتية وعددية ، فإن كانت مبتدئة أو مضطربة وكانت ذات تمييز بمعنى أن الدم المستمر بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقد لها ، وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات [170] بشرط عدم نقصه عن ثلاثة [171] أيام وعدم زيادته على العشرة ، وإن لم تكن ذات تمييز إما لأنه كله واجد للصفات [172] أو كله فاقد لها [173] ، أو لأن الواجد أقل من ثلاثة أيام ، أو أكثر من عشرة أيام [174] ، فإن كانت مبتدئة رجعت إلى عادة أقاربها عددا بل ووقتا على الأحوط وجوبا [175] ، ان اتفقن في



[170] وان كانت ذات عادة عددية وزاد الدم الواجد على عدد عادتها اقتصرت في التحيض على مقدار عادتها .
[171] وعدم معارضته بدم آخر واجد للصفات غير مفصول عن هذا الدم بعشرة أيام وفي مورد التعارض تبني في الصفرة المتوسطة بين الدمين الواجدين لصفة الحيض على الاستحاضة وتحتاط في كلا الدمين بالجمع بين وظائف الحائض والمستحاضة .
[172] إلا إذا كان الواجد مختلفا من حيث اللون فكان بعضه اسود وبعضه أحمر ففي هذه الحالة تجعل أشد اللونين حيضا وأضعفهما استحاضة إذا كان الأشد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة .
[173] مع فقدان الدم للصفات وعدم العلم بالتحيض ولو إجمالا يبني على عدم التحيض فالرجوع إلى الوظائف المقررة للمبتدئة والمضطربة بعد التمييز يختص بما إذا كان بتمامه بصفة الحيض دون تفاوت في اللون على النحو المشار اليه آنفا .
[174] دون ان يختلف لونه بالسواد والحمرة مثلا بنحو يمكن جعل أشد اللونين حيضا والا تعيّن ذلك .
[175] لا يلزم الرجوع الى عادة الأقارب من ناحية الوقت .

84

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست