responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 67


منهما عالما بجنابته [124] لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
مسألة 15 - مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث : قد ذكروا انه يكره للجنب الأكل والشرب الا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا ، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنبا الا ان يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في واجباته .
< / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في واجباته .
فمنها النية ، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر [125] إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضا . نعم الأحوط وجوبا [126] غسل ما يشك في انه من الباطن أو الظاهر وان علم



[124] بل وإن لم يعلم بالجنابة .
[125] لا يترك الاحتياط بغسله .
[126] هذا الاحتياط ليس بواجب .

67

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست