نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 490
الثالث : الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية ، ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد ، والمشهور الترتيب بين هذه المراتب فان كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه ، وإلا أنكر باللسان فان لم يكف ذلك أنكره بيده ، بل المشهور الترتيب بين مراتب كل واحدة ، فلا ينتقل إلى الأشد في كل مرتبة إلا إذا لم يكف الأخف وهو أحوط . [3] مسألة 7 - إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال الى الجرح والقتل وجهان ، بل قولان أقواهما العدم ، وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما ، أو أعابه عضو كشلل أو إعوجاج أو نحوهما ، فإن الأقوى عدم جواز ذلك ، وإذا أدى الضرب إلى ذلك خطا أو عمدا فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك فتجري عليه أحكام الجناية العمدية ان كان عمدا ، والخطيئة إن كان خطأ . نعم يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله وحينئذ لا ضمان عليه . مسألة 8 - يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها بان لا يأتوا بها على وجهها لعدم صحة القراءة
[3] الظاهر ان مراعاة المراتب في كل مرتبة ليس هو الأحوط بالنسبة إلى المرتبة الاولى بل بالنسبة الى بعض مراتب المرتبة الثانية أيضا .
490
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 490