responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 488


به كان مستحقا للثواب وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب .
< فهرس الموضوعات > مسألة 4 - يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر أمور :
< / فهرس الموضوعات > مسألة 4 - يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر أمور :
الأول : معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالا ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر .
الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك وعلم ان الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما لا يجب عليه شيء .
< فهرس الموضوعات > الثالث : أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف وارتكاب المنكر ، [1] < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف وارتكاب المنكر ، ( 1 ) فإذا كانت أمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شيء ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجبا أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانيا أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شيء .
الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل ، فإذا كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أن ما تركه ليس بواجب وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهادا أو تقليدا لم يجب شيء .



[1] المناط هو الاقدام على ترك المعروف أو فعل المنكر ولو للمرة الأولى .

488

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست