responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 478


نعم إذا كان عليه دين استدانه لمئونة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر ، اما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها وجب إخراج خمس تلك الأعيان الباقية [71] وصارت معدودة من أرباح السنة الثانية . وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المئونة كبستان وكان عليه دين للمئونة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فإذا وفي الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة [72] ، وإذا اشترى بستانا مثلا بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان ، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسها [73] ، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان



[71] لا يجب إخراج خمس تلك الأعيان الباقية إذا وفى الدين في السنة اللاحقة وانما يجب عليه الخمس في مال الوفاء نفسه إذا كان من الأرباح . نعم لو وفى الدين في نفس السنة تعلق الخمس بالأعيان لأنها تكون حينئذ من فاضل المئونة .
[72] بل الظاهر عدم وجوب الخمس فيها وانما يجب عليه الخمس من المال المدفوع لوفاء الدين إذا كان من الأرباح ، وفي زيادة تلك الأعيان حيث يقال بتعلق الخمس بالزيادة .
[73] الظاهر عدم وجوب الخمس في البستان وانما يثبت الخمس في الزيادة حيث يقال بتعلق الخمس بالزيادة وفي المال المدفوع لوفاء دين البستان إذا كان من الأرباح فلو فرض ان لا زيادة في البستان وأن مال الوفاء كان إرثا أو نحوه فليس عليه خمس من ناحية البستان .

478

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست