responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 477


فورا ، وخمس الأربعة أخماس الباقية في آخر السنة ، وإذا ورث المال الذي لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمس تمام المال لا غير .
< فهرس الموضوعات > مسألة 61 - قد عرفت أن رأس السنة أول الشروع في الكسب [68] < / فهرس الموضوعات > مسألة 61 - قد عرفت أن رأس السنة أول الشروع في الكسب ( 68 ) لكن إذا صعب على المكلف ذلك أمكنه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ليغير رأس السنة ( 69 ) فيجعله في زمان آخر بالمصالحة معه على ذلك ويكون المدار عليه في المئونة والخمس ، كما انه يجوز بالمصالحة جعل السنة عربية ( 70 ) ورومية وفارسية وغيرها حسبما يتفقان عليه .
مسألة 62 - يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد عن مئونته مما ادخره في بيته لذلك من الأرز والدقيق والحنطة ، والشعير والسكر والشاي ، والنفط والحطب ، والفحم والسمن ، والحلوى ، وغير ذلك من أمتعة البيت مما أعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك .



[68] بل عرفت ان رأس السنة هو ظهور الربح . ( 69 ) بل متى أحب أن يغير رأس السنة أمكنه ذلك بدفع خمس ما ظهر من الربح واستئناف الحساب للأرباح الجديدة بلا حاجة الى المصالحة ومراجعة الحاكم . هذا إذا كانت الأرباح قد تحققت وإلا فلا تكون السنة قد ابتدأت بالنسبة إليه ليحتاج الى تغييرها . ( 70 ) يجوز للمكلف دائما ملاحظة أكبر مقدار للسنة من السنوات المتعارفة وإذا أراد أن يجعل بداية سنته أول السنة الرومية بدلا عن أول السنة العربية مثلا أمكنه ذلك بملاحظة ما تقدم في التعليقة السابقة .

477

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست