نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 458
عليه شيء وإن كان الأحوط استحبابا التصدق به [29] وإذا علم انه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام . مسألة 24 - إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص لا يحلل المال المختلط به بإخراج الخمس بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة . مسألة 25 - إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي [30] . مسألة 26 - إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه الى مستحقه ، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر . السابع : ما يفضل عن مئونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص أو العام [31] وعوض الخلع والمهر [32] والميراث
[29] لا يترك . [30] بل يكفيه إخراج خمس معلوم الحلية ثم يخمس الباقي بملاك الاختلاط . [31] بعد القبض . [32] الأظهر عدم ثبوت الخمس فيهما إلا إذا كان زائدا عن المتعارف .
458
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 458