نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 457
يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور . مسألة 21 - إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه ومقداره ولم يعرف صاحبه في عدد محصور تصدق به عنه والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن كان في عدد محصور فالأحوط له استرضاء الجميع فإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن علم جنسه وجهل مقداره فان عرف المالك جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل ، وان عرف المالك في عدد محصور رجع الى القرعة [26] ، والا تصدق به عن المالك ، وفي تعيين التصدق به على الفقير إشكال وان كان هو الأظهر [27] ، والأحوط وجوبا أن يكون باذن الحاكم ، ويجوز له الاقتصار على الأقل ، وان لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وان لم يعرف جنسه وكان مثليا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس [28] . مسألة 22 - إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له . مسألة 23 - إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس لم يجب
[26] على النحو المتقدم في التعليقة السابقة . [27] لا ظهور فيه . [28] مع عدم إمكان استرضاء المالك وتساوي الاحتمالات .
457
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 457