responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 457


يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور .
مسألة 21 - إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه ومقداره ولم يعرف صاحبه في عدد محصور تصدق به عنه والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن كان في عدد محصور فالأحوط له استرضاء الجميع فإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن علم جنسه وجهل مقداره فان عرف المالك جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل ، وان عرف المالك في عدد محصور رجع الى القرعة [26] ، والا تصدق به عن المالك ، وفي تعيين التصدق به على الفقير إشكال وان كان هو الأظهر [27] ، والأحوط وجوبا أن يكون باذن الحاكم ، ويجوز له الاقتصار على الأقل ، وان لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وان لم يعرف جنسه وكان مثليا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس [28] .
مسألة 22 - إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .
مسألة 23 - إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس لم يجب



[26] على النحو المتقدم في التعليقة السابقة .
[27] لا ظهور فيه .
[28] مع عدم إمكان استرضاء المالك وتساوي الاحتمالات .

457

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست