نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 451
عشرين دينارا سواء أكان المعدن ذهبا أم فضة أم غيرهما ، والأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مئونة الإخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة . مسألة 6 - إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثم رجع . نعم إذا أهمله مدة طويلة على نحو يتعدد الإخراج عرفا لا يضم اللاحق الى السابق . مسألة 7 - إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب . مسألة 8 - المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها [6] وان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الأرض وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المسلم إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين [7] على الأحوط وجوبا . وكذا الكافر على اشكال ضعيف وفيه الخمس ، وكذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو كافر . مسألة 9 - إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط الاختبار مع الإمكان ومع عدمه لا يجب عليه شيء ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء . الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور في موضع [8] أرضا كان أم جدارا
[6] مجرد ملكية الأرض بإحياء أو بأسباب متفرعة على الاحياء لا تقتضي ملكية المعدن . [7] لا يبعد وجوب الاستئذان من ولي المسلمين مطلقا من ناحية كون المعدن من الأنفال من دون فرق بين الأرض الخراجية وغيرها . [8] شموله لغير الذهب والفضة المسكوكين مبني على الاحتياط .
451
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 451