نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 450
على الأصح . نعم يعتبر ان لا تكون غصبا من مسلم أو غيره ممن هو محترم المال وإلا وجب ردها على مالكها ، اما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم . مسألة 3 - يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط وجوبا إلحاقه بالحربي [3] في وجوب خمس الغنيمة لا خمس الفائدة . الثاني : المعدن ، كالذهب والفضة ، والرصاص والنحاس ، والعقيق والفيروزج ، والياقوت والكحل ، والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها ، والأحوط وجوبا [4] إلحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به . مسألة 4 - لا فرق في المعدن بين ان يكون في أرض مباحة ومملوكة ولا بين ان يكون المخرج مسلما عاقلا بالغا وغيره . مسألة 5 - يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب [5] وهو قيمة
[3] العبارة لا تخلو من تسامح لأن المقصود إثبات الخمس حتى في صورة أخذ المال من الناصب عن غير طريق القتال ولا خمس في مال الحربي لو أخذ بهذه الصورة ، فالأحسن ان يقال : بأن الأحوط وجوبا ثبوت خمس الغنيمة فيه . [4] هذا الاحتياط ليس بواجب . [5] الأحوط إخراج الخمس مطلقا . ومنه يظهر حال الفروع المتفرعة على اعتبار النصاب .
450
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 450