نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 419
من الحول الأول وابتداء الحول الثاني بعد تمامه . مسألة 15 - إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكويا ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار [19] من الزكاة وعدمه . مسألة 16 - إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما فاما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه إلا ما وجب في الأول وهو شاة في الفرض ، واما أن يكون نصابا مستقلا كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذا إذا كان نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق [20] كما إذا
[19] الأحوط وجوبا فيما إذا بدّلها بجنسها بقصد الفرار ثبوت الزكاة وكذلك فيما إذا أخرجها من ملكه بهبة ونحوها بقصد الفرار ، واما إذا أجرى على المال الزكوي معاوضة سوقية أدت إلى استبداله بمال آخر من غير جنسه بطل الحول وانتفت الزكاة كما إذا باع قطيع الغنم في أثناء الحول بكتب أو دار أو نحو ذلك ولو بقصد الفرار . [20] بل الظاهر في هذه الصورة جريان حكم الصورة الآتية عليه فبعد انتهاء الحول الأول يستأنف حول جديد لهما معا .
419
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 419