نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 418
الشرط الثاني : السوم [16] طول الحول فإذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها . نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع . مسألة 14 - لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين ان تكون بالاختيار والاضطرار ، وان يكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا ، كما ان الظاهر إنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوك في أيام للربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة وكذا إذا اشترى لها ذلك فسامت فيه . نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال ، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ولم تجب الزكاة فيها . الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل [17] ولو في بعض الحول وإلا لم تجب الزكاة فيها وفي قدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة إشكال كما تقدم في السوم . الشرط الرابع : ان يمضي عليها حول جامعة للشرائط ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر [18] ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم الشهر الثاني عشر محسوب
[16] الأحوط عدم اشتراط السوم . [17] الأحوط عدم اشتراط ذلك . [18] على الأحوط .
418
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 418