نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 411
المصرف وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك من دون فرق بين العام والخاص [7] ، فإذا جعل بستانه وقفا على ان يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفا على ان يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم . مسألة 5 - إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع . < فهرس الموضوعات > مسألة 6 - ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع [8] من التمكن من التصرف < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 - ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع ( 8 ) من التمكن من التصرف بخلاف سائر الخيارات . مسألة 7 - الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة . مسألة 8 - إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك
[7] لا تجب الزكاة في نماء الوقف العام حتى إذا كان مجعولا بنحو الملك إلا إذا حصل القبض للغلة وتعيينها لفرد قبل زمان التعلق . [8] إذا كان يتضمن اشتراط إبقاء العين على المشتري . ولا يبعد تضمن الخيار المشروط برد الثمن لذلك بحسب الارتكاز العرفي ، واما في غير هذه الصورة فالزكاة ثابتة خصوصا إذا كان الثمن عينا زكوية كالنقدين وكان الخيار للمشتري .
411
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 411