نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 410
والأدواري [4] كما لا فرق في الرقية بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب ، كما لا فرق بين القول بملك العبد - كما هو الظاهر - والقول بعدمه . مسألة 2 - إذا كان مبعضا وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحر إذا اجتمعت بقية الشرائط . الرابع : الملك زمان التعلق أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه والمال الموصى به قبل وفاة الموصى وكذا قبل قبول الموصى له على قول . الخامس : التمكن من التصرف واعتباره على نحو ما سبق والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف [5] ونحوه ، فلا زكاة في المسروق والجحود والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ومنذور التصدق به [6] والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وان تمكن من استيفائه . مسألة 3 - إذا ملَّك المولى عبده مالا لم تجب الزكاة على العبد ولا على المولى . مسألة 4 - لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو
[4] مع فرض كونه في زمان التعلق . [5] له أو لبدله المعاوض إذ قد يتفق كون المال مما لا يجوز إتلافه . [6] الأحوط وجوبا في منذور التصدق وجوب الزكاة ولو بدفعها من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر .
410
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 410