responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 371


يقصد المعين لا يصح . نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه ، وفي الاكتفاء في صحة الصوم المندوب المطلق بنية صوم غد قربة الى اللَّه تعالى اشكال ، [8] بل الأظهر البطلان ، إلا إذا لم يكن عليه صوم واجب [9] وقصد الصوم المشروع في غد ، ولو كان غد من أيام البيض مثلا فان قصد الطبيعة المطلقة صح مندوبا مطلقا [10] ، وان قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص ، [11] وان قصد طبيعة مهملة مرددة بين مطلق المندوب الخاص [12] فالأظهر البطلان .



[8] الظاهر عدم الاشكال وصحة الصوم .
[9] بل حتى إذا كان عليه صوم واجب وكان له عنوان قصدي كصوم الكفارة فمع عدم قصد العنوان يقع مصداقا للمستحب ويصح إذا قلنا باختصاص عدم جواز التطوع لمن عليه الفرض بخصوص من عليه قضاء شهر رمضان .
[10] بل سقط كلا الأمرين لحصول متعلقيهما ، نعم الثواب بلحاظ أمر يتوقف على قصد امتثاله .
[11] بل حاله كسابقه .
[12] هذا الفرض لا محصل له ، والظاهران الحكم بالصحة يكفي فيه قصد صوم يوم غد متقربا إلى اللَّه سبحانه سواء قصد الأمر المتعلق بالطبيعة المطلقة أو الأمر المتعلق بالطبيعة الخاصة أو الجامع بين الأمرين ولا معنى للانبعاث عن المردد بين الأمرين .

371

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست