responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 370


مسألة 3 - يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره ، [3] كما ان فعله عن نفسه يتوقف على امتثال أمر نفسه ، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي .
مسألة 4 - لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالا كفى مسألة 5 - لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وان لم يكن مكلفا بالصوم كالمسافر ، فان نوى غيره بطل ، [4] إلا ان يكون جاهلا به أو ناسيا له فيجزي ، [5] عن رمضان حينئذ لا عما نواه .
مسألة 6 - يكفي في صحة صوم رمضان القصد اليه ولو إجمالا ، فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ، اما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز . [6] وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء ، [7] فيما لم



[3] مر في مباحث الصلاة أن هذا غير معقول وان الوجه في عبادية العمل النيابي هو قصد الأمر المتوجه إلى نفس النائب .
[4] على الأحوط .
[5] الاجزاء في غير صورة الجهل بكون يوم الشك من شهر رمضان محل إشكال إلا إذا رجع قصد الغير إلى الاشتباه في التطبيق أي إذا قصد امتثال الأمر بصوم يوم غد متخيلا أنه أمر استحبابي وكان من شهر رمضان .
[6] الظاهر الاجزاء .
[7] بل فرق بين أقسام الصوم فكل صوم وجب بعنوان لا ينطبق على الفعل إلا مع قصده فلا بد من قصده ولو إجمالا بأن يقصد ما في ذمته إذا كان منحصرا بواحد من قبيل صوم الكفارة والقضاء بل والنذر على الأحوط ، واما إذا وجب الصوم لا بعنوان قصدي كذلك فلا يجب قصد العنوان .

370

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست