نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 336
زاد والإياب كذلك . مسألة 8 - مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له ، هذا في غير البلدان الكبار أما فيها ففيه إشكال [397] . مسألة 9 - لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيام كثيرة ما لم يخرج عن صدق السفر عرفا . مسألة 10 - يجب القصر في المسافة المستديرة ويكون الذهاب فيها الى منتصف الدائرة [398] والإياب منه الى البلد ، هذا إذا كانت في أحد جوانب البلد ، أما إذا كانت مستديرة على البلد فوجوب القصر فيها محل إشكال . مسألة 11 - لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير ، فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده الى ما دونها أيضا وهكذا وجب التمام وان قطع مسافات . نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر والا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا [399] وأربعة إيابا .
[397] الظاهر ان المبدأ فيها هو منتهى البلد أيضا . [398] لا أثر لتعيين الذهاب والإياب بعد البناء على كفاية التلفيق مطلقا . [399] أو أي صورة من صور التلفيق .
336
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 336