نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 335
الاختبار إذا لزم منه الحرج بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة شرعا وجب عليه اما الرجوع الى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه . مسألة 4 - إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة . مسألة 5 - إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر وان لم يكن الباقي مسافة . مسألة 6 - إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، وكذا إذا ذهب من الأبعد [395] ورجع من الأقرب أو بالعكس . مسألة 7 - إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر [396] ، وكذا في جميع صور التلفيق . إلا إذا كان الذهاب أربعة فما
[395] كأن مراده - قدس سره - بالمسافة التي يشتمل عليها أبعد الطريقين دون أقربهما أربعة فراسخ فبسلوك الأبعد تحصل المسافة الملفقة وإذا سلك الأقرب مع قصد الرجوع منه فلا تقصير ، وأما إذا قصد الرواح من أحد الطريقين والرجوع من الآخر فلا يبعد الحكم بالتقصير إذا بلغ مجموع الطريقين ثمانية فراسخ لما تقدم من كفاية مطلق التلفيق . [396] عرفت أن الحكم هو التقصير ما دام مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ .
335
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 335