responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 332


بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه ولا فوريته [385] ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .
مسألة 35 - سجود السهو سجدتان متواليتان ، وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، والأحوط [386] أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر والسجود على المساجد السبعة وغير ذلك ، والأقوى وجوب الذكر [387] في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته : « بسم اللَّه وباللَّه والسلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » ، ويجب فيه التشهد [388] بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثم التسليم ، والأحوط اختيار التشهد المتعارف .
مسألة 36 - إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ، وإذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت . كما إنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو



[385] على الأحوط .
[386] هذا الاحتياط ليس واجبا إلا بالنسبة إلى وضع المساجد السبعة وكون السجود على ما يصح السجود عليه وعدم ارتفاع المسجد .
[387] الظاهر عدم وجوبه .
[388] كون التشهد والتسليم لازما مبني على الاحتياط .

332

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست