responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 328


انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتي بالرابعة ، وإذا ظن بالثلاث تم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .
مسألة 22 - صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها [375] ويعيد الصلاة بل تشكل الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
مسألة 23 - يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الاجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية ، والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتا على الأحوط وجوبا ، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف .
مسألة 24 - إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها وان كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .
مسألة 25 - إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها [376] جرى حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص



[375] على الأحوط .
[376] فلو كان ما أتى به من صلاة الاحتياط صالحا لجبر النقصان ضمه إلى أصل الصلاة وأتم النقصان وان لم يكن صالحا - كما إذا كان قد صلى صلاة الاحتياط من جلوس - فان لم يكن قد دخل في الركوع الغي ما أتى به وأتى بالناقص وان كان قد دخل في الركوع فصحة الصلاة وإمكان تتميم نقصانها محل اشكال فلا بد من إعادة الصلاة .

328

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست