responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 319


ومضى ، سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، أم بعد الدخول في الركن اللاحق كما سبق .
فصل في الشك مسألة 1 - من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فان كان في الوقت صلى ، وان كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره [351] فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان وإن كان في الوقت ، وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فالبناء على انه فعلها لا يخلو من وجه [352] وان كان لا يخلو من اشكال .
مسألة 2 - إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت [353] .



[351] على الأحوط .
[352] الظاهر ان هذا الوجه ليس بوجيه فليعدل بنيته الى الظهر .
[353] إلا إذا كان الشرط المشكوك من قبيل الوقت الدخيل في أصل الوجوب مضافا الى دخله في الصحة فإذا شك في أن صلاته هل أتى بها قبل الوقت أو بعده يشكل الحكم بصحتها وإجزائها عن فريضة ذلك الوقت خصوصا إذا كان دخول الوقت مشكوكا حين حدوث الشك أيضا . وإذا شك في أصل الإتيان بالتسليم وقد صدر منه ما ينافي ولو سهوا لم يعتن ، وإذا شك في ذلك ولم يصدر منه المنافي بهذا المعنى تدارك التسليم وصحت صلاته .

319

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست