responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 318


سجدة وقضاء أخرى ، ولا يترك الاحتياط الاستحبابي بالإعادة في الصور الثلاث .
مسألة 8 - إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين معينتين قضاهما وإن كانتا من الأوليين .
مسألة 9 - من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده بطلت صلاته [348] .
مسألة 10 - إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكرها قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعدهما بطلت صلاته [349] .
مسألة 11 - إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في ذكر الركوع أو السجود ، أو في التشهد سهوا مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة .
< فهرس الموضوعات > مسألة 12 - إذا نسي [350] الجهر أو الإخفات وذكر < / فهرس الموضوعات > مسألة 12 - إذا نسي ( 350 ) الجهر أو الإخفات وذكر لم يلتفت



[348] على الأحوط إذا كان المنافي من قبيل الحدث مما تبطل الصلاة به عمدا وسهوا وأما إذا كان مما لا تبطل الصلاة به إلا عمدا فالظاهر الصحة ولزوم التسليم .
[349] إذا كان المنافي مما لا تبطل الصلاة به سهوا كالكلام فالظاهر جواز الإلحاق وتصح الصلاة حينئذ وإن كان الأحوط الإعادة .
[350] أو جهل على ما تقدم في بحث القراءة .

318

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست