نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 277
له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وان لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار . مسألة 8 - لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشائين من يوم ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات فيقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال ، وإن كان أحوط [254] ، من دون فرق بين العلم به والجهل . مسألة 9 - إذا علم ان عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وثنائية يقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات . مسألة 10 - إذا علم ان عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات . فيأتي بصبح ان كان أول يومه الصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء ، وان كان أول يومه الظهر أتى برباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم بمغرب ، ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء ، ثم
[254] استحبابا ، ومنه يعلم حال بعض الفروع الآتية .
277
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 277