responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 276


مسألة 2 - المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه ، أو أتى به على خلاف مذهبنا ومذهبه ، والا فليس عليه قضاؤه ، والأحوط الإعادة مع بقاء الوقت [252] ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .
مسألة 3 - يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره والحلال والحرام .
< فهرس الموضوعات > مسألة 4 - يجب قضاء غير اليومية من الفرائض [253] عدا العيدين < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 - يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ( 253 ) عدا العيدين ، وفي النافلة المنذورة في وقت معين إشكال .
مسألة 5 - يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب في آخر الوقت .
مسألة 6 - إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك .
مسألة 7 - يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب



[252] هذا الاحتياط ليس بواجب .
[253] تقدم حكم صلاة الآيات من حيث القضاء .

276

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست