responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 271


كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الخوف لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .
مسألة 5 - إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلى الأخرى .
لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع . إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .
مسألة 6 - يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع .
المبحث الثالث : صلاة الآيات ركعتان . في كل واحدة خمسة . ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ويتشهد بعدهما ثم يسلم . وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات . ثم يقرأ الحمد وسورة . ثم يركع . ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة . ثم يركع . وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات . ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي الى السجود فيسجد سجدتين . ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا ثم يتشهد ويسلم .
< فهرس الموضوعات > مسألة 7 - يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 7 - يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة .

271

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست