نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 270
يسع الركعة . أما في غيرهما فثبوت الوقت محل اشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها [241] ، وان عصى فبعده الى آخر العمر [242] ، والأحوط ، مع سعة الوقت لها أو لركعة منها عدم التعرض للأداء والقضاء ان أخرها . مسألة 2 - إذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء . وان كان عالما به وأهمل ولو نسيانا ، أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء . وكذا إذا صلى صلاة فاسدة . مسألة 3 - غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الإتيان بها ما دام العمر [243] وكذا إذا علم ونسي . أما إذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط إن لم يكن أقوى [244] الوجوب أيضا ما دام العمر . مسألة 4 - يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في الخوف نوعا ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا
[241] وجوب المبادرة فيما إذا كان ظرف الآية موسعا مبني على الاحتياط ولا يبعد عدم الوجوب في هذه الحالة . [242] بقاء وجوب الإتيان بها أداء إلى آخر العمر لا يخلو عن اشكال بل منع . [243] على الأحوط . [244] الأقوائية ممنوعة وان كان الاحتياط لا يترك .
270
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 270