responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 261


وان كان أحوط .
مسألة 6 - إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب غير كما إذا قال لشخص : غفر اللَّه لك ، فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه .
مسألة 7 - في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال [218] مسألة 8 - لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وان أثم .
مسألة 9 - يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم [219] فلو قال المسلم : « سلام عليكم » ، يجب أن يكون جواب المصلي « سلام عليكم » ، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير ، والافراد ، والجمع ، نعم في غير حال الصلاة يستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم ، عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة اللَّه وبركاته .
مسألة 10 - إذا سلم بالملحون وجب الجواب والأحوط كونه صحيحا [220] .
مسألة 11 - إذا كان المسلم صبيا مميزا أو امرأة فالظاهر وجوب الرد .



[218] أظهره عدم الجواز .
[219] وتستثنى من ذلك الصورة التي تعرض لها في مسألة رقم ( 20 ) فيما يأتي .
[220] لا يجب في رد السلام أن لا يكون ملحونا لأن الحركات الإعرابية خارجة عن حقيقة السلام عرفا .

261

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست