responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 228


لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين . وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين [139] ، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
مسألة 36 - الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وان كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
مسألة 37 - سورتا « الفيل » و « الإيلاف » سورة واحدة [140] وكذا سورتا « والضحى » و « ألم نشرح » فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما .
مسألة 38 - تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الاعراب ، والبناء ، وسكناتها والحذف ، والقلب ، والإدغام ، والمد الواجب [141] ،



[139] بل يجوز إذا عين بالإشارة الإجمالية .
[140] فيه اشكال والحكم بلزوم الجمع مبني على الاحتياط وكذلك الأمر في « الضحى » و « ألم نشرح » .
[141] الظاهر عدم وجوب التقيد بذلك ولا بنحوه مما يرجع الى نقص حرف قرآني أو تغييره أو زيادته بالمد فان هذه خصوصيات في القراءة لا في المقروء بخلاف حركات البنية والبناء والاعراب فإنها تمثل الجزء الصوري من المقروء . نعم إذا كانت بعض خصوصيات القراءة شائعة في عرف أهل اللسان بنحو يكون فاقدها مستنكرا ومما ينصرف عنه إطلاق خطاب إقرأ فلا بأس بالالتزام بوجوبها وما لم يحرز الفقيه وصولها الى تلك الدرجة فلا يجب ولو فرض ان القراءة الفاقدة لها ليست صحيحة على النهج العربي لأن المقروء محفوظ فيها على أي حال وصحة القراءة بعنوانها لم يدل دليل على وجوبها إذا لم يفوت الإخلال بها شيئا من المقروء بجزئيه المادي والصوري .

228

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست