responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 225


الصلاة [126] ، وإذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فان كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة ، وان لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وان ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا ان نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
مسألة 29 - تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة كالمعادة ، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى . نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها .
مسألة 30 - تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل ، والخائف من شيء إذا قرأها ومن ضاق وقته ، والأحوط وجوبا في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها .
مسألة 31 - لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها عامدا بطلت صلاته ان قصد الأمر



[126] إذا بني على جزئية السورة جزما واتى بها قبل الفاتحة بقصد الجزئية عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية واما بناء على كون وجوبها احتياطيا وكون الإتيان بها في موضعها بقصد الجزئية الأعم من الوجوبية والاستحبابية كما هو مقتضى الاحتياط فلو قدمها بنفس هذا القصد الأعم فالحكم ببطلان الصلاة محل إشكال لأن الجزئية الاستحبابية قد تكون ثابتة على كل حال .

225

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست