نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 224
آخر الوقت ، لا يعيد ، وان لم يستمر أعاد الصلاة [124] . مسألة 27 - إذا دار الأمر بين القيام الركني ، والقيام غير الركني قدم الركني ، وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق فالأحوط وجوبا ترجيح السابق . مسألة 28 - يستحب في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين . ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وان يكون نظره الى موضع سجوده ، وان يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر ، وان يسوي بينهما في الاعتماد ، وان يكون على حال الخضوع والخشوع ، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل . الفصل الرابع : في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها [125] ، وإذا قدمها عليها عمدا استأنف
[124] لا موجب لإعادة الصلاة فيما إذا كان الإخلال بقيام غير ركني ولم يرتفع العذر إلا بعد فوات محل التدارك سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ عنها ، نعم لو كان عالما من أول الأمر بأن العذر سوف يرتفع فالصلاة باطلة ولا بد من اعادتها مطلقا . [125] على الأحوط .
224
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 224