responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 224


آخر الوقت ، لا يعيد ، وان لم يستمر أعاد الصلاة [124] .
مسألة 27 - إذا دار الأمر بين القيام الركني ، والقيام غير الركني قدم الركني ، وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق فالأحوط وجوبا ترجيح السابق .
مسألة 28 - يستحب في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين .
ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وان يكون نظره الى موضع سجوده ، وان يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر ، وان يسوي بينهما في الاعتماد ، وان يكون على حال الخضوع والخشوع ، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع : في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها [125] ، وإذا قدمها عليها عمدا استأنف



[124] لا موجب لإعادة الصلاة فيما إذا كان الإخلال بقيام غير ركني ولم يرتفع العذر إلا بعد فوات محل التدارك سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ عنها ، نعم لو كان عالما من أول الأمر بأن العذر سوف يرتفع فالصلاة باطلة ولا بد من اعادتها مطلقا .
[125] على الأحوط .

224

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست