responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 213


مسألة 2 - الضمائم الأخر غير الرياء ان كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة ، وإلا فإن كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث الى الفعل ، بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة ، وان لم يكن صالحا للاستقلال فالظاهر البطلان .
مسألة 3 - يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين : ويكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا - أو ما اشتغلت به أولا - إذا كان متعددا - أو نحو ذلك ، فإذا صلى صلاة مرددة بين صلاة الفجر ونافلتها لم تصح كل منهما [95] . نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين ، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى .
مسألة 4 - لا تجب نية القضاء ولا الأداء . فإذا علم انه مشغول الذمة بصلاة الظهر ولا يعلم انها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا ، وإذا اعتقد أنها أداء فنواها أداء صحت أيضا إذا



[95] إذا لم يقصد عنوان صلاة الفجر فلا تصح فجرا ولو كان المشروع في حقه منحصرا بصلاة الفجر فقصد عنوان صلاة الفجر وما كان من قبيله من العناوين واجب بنفسه لا من أجل التعيين فقط ، ولعل المقصود ذلك أيضا وان كانت العبارة لا تخلو من مؤاخذة .

213

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست