responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 195


عينا ، أو منفعة ، أو لتعلق حق أحد به - كحق الرهن [57] - كما تقدم تفصيل ذلك في اللباس ، وتقدم أيضا الحكم في الجاهل والناسي [58] ونحوهما من المعذورين ومنهم المضطر كالمحبوس بغير حق ، وكذا لا تجوز الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس [59] ، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك ، وليس منه المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه ، فإنه تصح فيه الصلاة إلا إذا لزم الوقوع في الحرام [60] .
مسألة 2 - إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته وان انكشف الخلاف .
مسألة 3 - لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض مجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .
مسألة 4 - إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال . نعم إذا صلى تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة ، أو على سقف مباح معتمد على أرض مغصوبة فالظاهر



[57] عدم جواز التصرف الصلاتي في العين المرهونة بدون إذن المرتهن مبني على الاحتياط .
[58] الأقرب ان ما يكون مبطلا في صورة العلم مبطل في صورة الجهل والنسيان أيضا .
[59] الظاهر صحة الصلاة فيه .
[60] فلا بد حينئذ من اجتنابه ولكن لو صلى فيه وقعت الصلاة صحيحة .

195

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست