نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 188
الأثناء فالأحوط وجوبا ان يبادر إلى الستر ويتم ثم يعيد [36] . مسألة 2 - عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود . مسألة 3 - الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليهما سترهما [37] . مسألة 4 - إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأي عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلي أمور : < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلي أمور : الأول : الطهارة إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات . الثاني : الإباحة [38] فلا تجوز في المغصوب . نعم إذا كان جاهلا
[36] بل تكفيه الإعادة ولا يجب الإتمام . [37] إلا إذا كانت الأمة أم ولد فالأحوط وجوب الستر عليها ما دام ولدها حيا . [38] شرطية الإباحة في الساتر فضلا عن غيره محل اشكال بل منع ، ومنه يظهر حال الفروع المترتبة على الشرطية .
188
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 188