responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 188


الأثناء فالأحوط وجوبا ان يبادر إلى الستر ويتم ثم يعيد [36] .
مسألة 2 - عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود .
مسألة 3 - الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليهما سترهما [37] .
مسألة 4 - إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأي عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلي أمور :
< / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلي أمور :
الأول : الطهارة إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة [38] فلا تجوز في المغصوب . نعم إذا كان جاهلا



[36] بل تكفيه الإعادة ولا يجب الإتمام .
[37] إلا إذا كانت الأمة أم ولد فالأحوط وجوب الستر عليها ما دام ولدها حيا .
[38] شرطية الإباحة في الساتر فضلا عن غيره محل اشكال بل منع ، ومنه يظهر حال الفروع المترتبة على الشرطية .

188

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست