responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 176


فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة [392] ولو لم يدبغ جلده على الأقوى .
< فهرس الموضوعات > مسألة 42 - تثبت الطهارة بالعلم ، والبينة [393] ، وبأخبار ذي اليد ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 42 - تثبت الطهارة بالعلم ، والبينة ( 393 ) ، وبأخبار ذي اليد ، إذا لم يكن قرينة على اتهامه ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب ( 394 ) ، والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشرائها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها .
مسألة 43 - الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب ( 395 ) أو نحوهما فرأس الغرشة ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين



[392] إذا لم يكن هناك محذور من ناحية أخرى كما إذا كان مما لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى الصلاة .
[393] بل بخبر الثقة الواحد أيضا . ( 394 ) لا يبعد اختصاص الحرمة بهما وان كان ما في المتن أحوط . ( 395 ) لا يبعد عدم شمول الحرمة للظروف غير المعدة للأكل والشرب المباشر - كالقدر - إذا استعملت بالنحو الذي أعدت له وان كان الأحوط استحبابا اجتناب استعمالها بهذا النحو .

176

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست