responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 175


النجس في الخارج - كالماء النجس الذي يتمضمض به - فإنه لا ينجس الريق ، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل [388] ، - كما إذا ابتلع شيئا وشرب عليه ماءا نجسا - فإنه إذا خرج ذلك الظاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة . نعم في جريان الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم إشكال [389] .
الحادي عشر : الغيبة ، فإنها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لها من باب الاتفاق وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة ، وإن لم يكن عالما بالنجاسة [390] أو كان متسامحا في دينه .
الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل ، والأقوى اعتبار مضي المدة المعينة له شراعا [391] وهي في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ، وفي الدجاجة ثلاثة ، والأحوط استحبابا اعتبار زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم .
مسألة 41 - الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين



[388] الظاهر في هذه الصورة سراية النجاسة .
[389] بل الظاهر عدم جريان الحكم السابق أيضا من عدم تنجيس الباطن للظاهر بالنسبة إلى باطن الفم ونحوه .
[390] بل إذا كان عالما بالنجاسة وعالما بأن الطهارة شرط في الاستعمال الذي باشره ولم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة .
[391] هذا الاعتبار مبني على الاحتياط والميزان هو زوال اسم الجلل عرفا .

175

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست