responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 82


إلى تمام العشرة أو يحصل النقاء قبلها ، وان كانت ذات عادة دون العشرة فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيض ، وان كان بعد انقضاء العادة بقيت [166] على التحيض استظهارا يوما أو يومين أو أكثر إلى أن يظهر لها حال الدم وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة . فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة .
مسألة 10 - قد عرفت أنه إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضا واحدا [167] من دون فرق بين ذات العادة وغيرها ، وإذا تجاوز



[166] صاحبة العادة التي ترى الدم بعد انتهاء أيام عادتها تارة تعلم بأنه سوف يتجاوز العشرة واخرى لا تعلم ، ففي الحالة الأولى تعتبر نفسها مستحاضة عند انتهاء عادتها ولا معنى للاستظهار ، وفي الحالة الثانية صورتان . إحداهما ان تكون المرأة قد رأت الدم قبل أيام عادتها بأكثر من يومين وحكم عليها بالاستحاضة من أجل ذلك واتصلت استحاضتها بأيام عادتها . والصورة الأخرى أن لا تكون مستحاضة قبل أيام عادتها ففي الأولى تبني على الاستحاضة بلا استظهار عند انتهاء أيام عادتها ويكون حيضها أيام عادتها فقط ، وفي الثانية إذا رأت الدم بعد انتهاء عادتها فالأحوط وجوبا الاستظهار بيوم على الأقل ويجوز لها الاستظهار بيومين أو أكثر إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ثم تعمل عمل المستحاضة فإن انقطع الدم على العشرة أو قبلها ينكشف انه كله حيض ، وان تجاوز العشرة كان حيضها خصوص أيام عادتها وكان ما بعدها استحاضة .
[167] والمتلخص مما ذكرناه سابقا ان ذات العادة المستحاضة سابقا تبنى على الاستحاضة بعد انتهاء العادة ولو كان الدم بصفة الحيض ، وهو حكم واقعي لا ينكشف خلافه بانقطاع الدم على العشرة وذات العادة غير المستحاضة سابقا تستظهر بيوم على الأقل إذا استمر بها الدم بعد أيام العادة ويجوز لها الاستظهار بيومين أو أكثر إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ثم تبني على الاستحاضة ، وهذا حكم ظاهري فحيث ينقطع الدم على العشرة ينكشف انه كان حيضا . واما المضطربة أو المبتدئة فإذا لم تعلم بان الدم حيض فلا تتحيض الا مع وجدان الصفة وبدون ذلك يحكم بأنها مستحاضة وحيث ترى المضطربة أو المبتدئة الدم بصفة الحيض ويثبت كونه حيضا ثم يستمر الدم وينقطع على العشرة يحكم بأنه كله حيض ولو لم يبق بنفس الصفة .

82

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست