نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 81
كل منهما أو أحدهما واجدا للصفات أم لا على الأقوى . الفصل السادس : إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة ، فان خرجت ملوثة ولو بصفرة بقيت على التحيض كما سيأتي ، وان خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تطمئن بعوده فعليها الاحتياط بالغسل والصلاة [164] ، والاولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون لاصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها ، وان تركته لا لعذر ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان أقواهما ذلك أيضا ، وان لم تتمكن من الاستبراء فالأقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء [165] ، وإن كان الأحوط استحبابا لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء إلى ان تعلم بحصوله فتعيد الغسل والصوم . مسألة 9 - إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة ، فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو عادتها عشرة بقيت على التحيض
[164] بل تبني في هذه الحالة على بقاء الحيض ولا يجب الاحتياط . [165] بل الأحوط الجمع بين أحكام الدم والنقاء .
81
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 81