responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 80


عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا [160] ، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى ، وان تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فان كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا والآخر استحاضة مطلقا ، اما إذا لم يصادف شيء منها العادة ، ولو لعدم كونها ذات عادة ، فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضا [161] والفاقد استحاضة وان تساويا تحيضت بالأول على الأقوى [162] .
مسألة 8 - إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا [163] سواء أكان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا ، وسواء أكان



[160] إذا كان مشتملا على أحد الأمرين من وقوعه في العادة ولو تقريبا بالتقدم عليها بيوم أو يومين أو كونه بصفة الحيض والا كان الدم الفاقد لكلا الأمرين استحاضة نعم إذا ثبت كون الدم السابق على الفاقد حيضا بأحد الوجهين كفى في حيضية الدم الفاقد .
[161] ولكن إذا كانت لها عادة عددية وكانت أقل من مدة الدم الواجد جعلت الحيض بمقدار عدد عادتها .
[162] إذا تساويا في فقدان الصفة فلا يحكم بحيضية شيء منها وإذا تساويا في وجدانها تحيضت بالأول على الأقوى وإذا كانت ذات عادة عددية وكان العدد لا يكتمل الا بضم بعض الدم الثاني مع النقاء المتخلل الى الدم الأول أكملته كذلك .
[163] إذا كان في العادة أو كان بصفة الحيض أو اتفق العلم بأنه حيض وان كان فاقدا للصفة وإذا علم إجمالا بان أحد الدمين الفاقدين هو الحيض دون الآخر وجب الاحتياط فيهما بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة .

80

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست