responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 78


عرفا [156] ، وان كان أصفرا رقيقا فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الاحكام ، ولكن إذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة .
مسألة 5 - غير ذات العادة الوقتية [ ان كان الدم جامعا للصفات ] ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، ان كان الدم جامعا للصفات مثل الحرارة والحمرة أو السواد والخروج بحرقة تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ، وان كان فاقدا للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام [157] ولا يترك الاحتياط في الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة .



[156] علم مما سبق حال الدم المتأخر فإنه ان كان متأخرا عن أول أيام العادة مع وقوعه فيها فهو حيض سواء كان بصفة الحيض أم لا وان كان متأخرا عن تمام أيام العادة وكان بصفة الحيض فهو حيض وان لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة .
[157] الظاهر الحكم عليها بأنها مستحاضة بلا حاجة الى الاحتياط خلال الأيام الثلاثة ما دام الدم فاقدا لصفة الحيض سواء استمر الدم ثلاثة أيام أو انقطع قبل ذلك نعم إذا علمت المرأة بأن الدم الفاقد حيض عملت بعلمها .

78

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست