responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 479


من أرباح تلك السنة ووجب إخراج خمس النصف ، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ، هذا إذا كانت البستان موجودة ، اما إذا تلفت فلا خمس فيها ، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار مثلا فلم يدفع منها عشرين دينارا حتى جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها ، وإذا فرض انه اشترى دارا للسكنى فسكنها ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار [74] ، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار .
مسألة 63 - إذا نذر ان يصرف نصف أرباحه السنوية في وجه من وجوه البر [75] لم يجب عليه إخراج خمس نصف أرباحه ووجب عليه



[74] ولا الخمس في مال الوفاء إذا كانت الدار لا تزال داخلة في مئونته وكذلك الحال في فرض وفاء بعض الثمن . نعم لو كان له في مقابل ثمن الدار أو مقدار منه ربح في السنة الاولى ثم وفى بعد ذلك دينه من أرباح السنة الثانية وجب الخمس في مال الوفاء ولا خمس في ذلك المقدار من أرباح سنة الشراء .
[75] إذا كان المنذور صرف ذلك النصف قبل ان تكتمل سنته فلا يجب تخميسه لو صرفه في البر ولو لم يكن هناك نذر لأنه يكون من المئونة ، وإذا كان المنذور صرف ذلك النصف في نهاية السنة فان كان المراد بالنصف الكلي في المعين أو ما يساوي النصف انعقد النذر ووجب إخراج خمس تمام المال أيضا من النصف الباقي أو غيره ، وان كان المراد بالنصف النصف بنحو الإشاعة فإن قيد المنذور بدفع خمس تمام المال ولو من مال آخر انعقد النذر ووجب دفع خمس تمام المال ولو من مال آخر والا لم ينعقد النذر بالنسبة الى خمس النصف .

479

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست