responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 476


ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه [65] ، وان كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت ، مثلا إذا عمر دارا لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار ، وكذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار وكان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة والأثاث الذي اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين دينارا ، وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوى ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه ، أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائدا على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي [66] ، وإذا علم انه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وانه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة .
مسألة 60 - إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله وقد وهبه الى شخص آخر وجب على المتهب إخراج خمسين [67] ، خمس تمام مال الهبة



[65] على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة فإذا لم يكن الشراء بنفس مال الربح ولم يكن المال المشتري معدا للتجارة لا يجب الخمس إلا في ثمن الشراء .
[66] ولا يبعد جواز الاقتصار على القدر المتيقن وعدم وجوب الخمس فيما شك في كونه من ربح هذه السنة .
[67] بل هو الأحوط استحبابا .

476

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست