responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 465


شراء الآلات التي يعمل بها أو استيجار محل العمل أو نحو ذلك ، وإذا كان الشخص له أنواع من الكسب كزراعة وتجارة وعمل يد فالظاهر ان أول سنته أول عمل يعمله في سبيل أحد الأنواع التي يتعاطاها في سنته ، وآخر سنته عند انتهاء السنة في ذلك الوقت من السنة العربية [44] ، والمئونة المستثناة من الجميع مئونة تلك السنة ، وليس له ان يجعل له سنين متعددة الأنواع [45] ، ويكون أول سنة كل نوع أول عمل يعمله في سبيل ذلك النوع ثم يوزع المئونة المستثناة المشتركة على الجميع . نعم يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي حسبما يتفقان عليه من تعداد السنة ، وكيفية توزيع المئونة على السنين ، وإذا كان الشخص ممن لا مهنة له يتعاطاها في معاشه وحصل له الربح من باب الاتفاق فأول سنته أول زمان حصول الربح .
مسألة 35 - الظاهر ان رأس مال التجارة ليس من المئونة المستثناة [46] فيجب إخراج خمسه ، وكذا ما يحتاجه الصانع من آلات



[44] أو غيرها .
[45] بل له ذلك بالقيد السابق .
[46] إلا في حالة واحدة وتوضيحها : انه كلما ترتب على ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالك الى صرفه في مؤنته فعلا بحيث لا يتحصل لديه رأس مال ولا يصل الى أصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المئونة فلا يجب الخمس في هذه الحالة ، وتحقق هذه الحالة يكون فيما إذا كان رأس المال المتخذ من الفوائد والأرباح بقدر لا يزيد على المئونة ولا يكفي بعد إخراج خمسه للمئونة لا بنفسه ولا باستثماره ولا يوجد لدى المالك مال آخر يمكنه تكميل الناقص من مئونته به لو دفع الخمس من ذلك المال .

465

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست