responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 435


وان كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط ان لا يكون الدين مصروفا في المعصية [53] ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين [54] فيكون له ثم يأخذه مقاصة يعني وفاء عما عليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وان لم يجز إعطاؤه لنفقته .
السابع : سبيل اللَّه تعالى ، وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والمساجد وإصلاح ذات البين ورفع الفساد والإعانة على الطاعات ، والظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه بل مع تمكنه [55] إذا لم يكن مقدما



[53] إطلاق هذا الشرط لصورة ما إذا تاب عن المعصية احتياطي .
[54] جواز ذلك لا يخلو عن اشكال . نعم لا إشكال في جواز جعل الزكاة وفاء لدين الغارم ابتداء بحيث تخرج من ملك الجهة وتدخل في ملك الدائن من دون ان يتملكها الغارم بالخصوص .
[55] الأحوط عدم الدفع للمتمكن لمجرد إيجاد الإقدام في نفسه . نعم يجوز استئجار المتمكن لإيجاد طاعة محبوبة للَّه تعالى ولو كان متمكنا من إيجادها في نفسه لان المال يكون منفقا على نفس السبيل ولا يكون من باب صرف الزكاة على الغني ليحتمل شمول ( لا تحل لغني ) له . ثم ان المراد من عدم التمكن عدم التمكن لا بصرف نفس المئونة في ذلك السبيل .

435

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست