responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 345


أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة ، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر .
مسألة 33 - الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له ، فسفر ( الحملدارية ) الى الحج في كل سنة لا يوجب التمام [424] ، وسفر بعض كسبة النجف الى بغداد أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع الى البلد ثم السفر ثانيا وربما يتفق ذلك لها في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم [425] ، لأن الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف



[424] الظاهر انه يوجب التمام لأن المناط في صدق العنوان ليس قصر الفترة بل كونها غير منافية لاتخاذ العمل المذكور حرفة وحيث ان الحملدارية للحج مهنة لا ينافي احترافها تخلل الفترة الطويلة فيلحقها الحكم .
[425] كون السفر عملا لشخص يتحقق بأحد نحوين : الأول : ان يكون نفس السفر حرفة له كالمكاري وسائق السيارة . الثاني : ان تكون مهنته شيئا خاصا يتطلب بطبعه مباشرته للسفر من قبيل شخص يسكن في النجف ومهنته التدريس في بلد يبعد عن النجف بقدر المسافة فإن هذا وان لم يكن نفس السفر حرفة له إلا ان حرفته - وهي التدريس في ذلك البلد - تتطلب منه السفر بطبعها ، ونريد بهذا التطلب الطبيعي ان ممارسة المهنة من قبل الشخص لا تنفك عن ممارسة السفر بحيث لو استناب في السفر شخصا لكان معنى ذلك استنابته في ممارسة مهنته أيضا ، واما إذا لم تكن مهنة الشخص تتطلب مباشرته للسفر على النحو المذكور فهو ليس ممن عمله السفر وان تطلبت سفرا مرة أو مرتين أو أكثر في الأسبوع فالكاسب المذكور في المتن الذي يبيع اقمشته في النجف إذا تطلب تكسبه بالاقمشة السفر الى بغداد في كل أسبوع مرارا متعددة للاطلاع على ما يريد من أقمشة وشراء ما يصلح منها أو تسديد ديونه ونحو ذلك من شؤون عمله لا يصدق عليه ان عمله السفر إذا كان يمكن ان يستنيب في نفس السفر شخصا يقوم بتنفيذ تعليماته فممارسته لا تتوقف على مباشرته للسفر . وهكذا يتضح : ان كل مهنة غير السفر ان كان ممارسة الشخص لها تتوقف على ممارسته للسفر فصاحبها ممن عمله السفر والا فلا . والمراد بامتهان السفر بأحد المعنيين ان يكون ذلك مهنته الاساسية في حياته ، وإذا كانت له مهنتان في وقت واحد تتطلب إحداهما السفر دون الأخرى فلا يجري عليه حكم من عمله السفر ، كما إذا كان موظفا ويشتغل في سيارته بالأجرة يوما أو يومين من الأسبوع .

345

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست