نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 344
من النجف إلى كربلاء فاتفق له كري دوابه الى غيرها فإنه يتم حينئذ . مسألة 30 - لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات ، بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الأولى . مسألة 31 - إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه التمام [422] ، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع الى أهله فإنه يتم في سفر الرجوع ، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع الى أهله ، وكذا إذا لم يتهيأ له المكاراة فرجع الى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة فإنه يتم في رجوعه : فالتمام لا يختص بالسفر الذي هو عمله بل يكون في كل سفر له وان لم يكن من عمله أو متعلقا بعمله [423] . مسألة 32 - إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج ،
[422] بل الظاهر وجوب القصر ، واما إذا سافر من عمله السفر في خط عمله ولكن سفرا مرهقا حثيثا بحيث يعتبر بالنسبة إليه شيئا استثنائيا فيحتمل ثبوت التقصير في حقه ولكن المسألة لا تخلو عن إشكال . [423] إذا لم يكن من عمله أو متعلقا بعمله فالظاهر هو التقصير كما في المثال الأول المذكور في المتن ، بل لا يبعد التقصير في غير المثال الأخير من الأمثلة المذكورة .
344
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 344