responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 333


سجدتين بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد [389] ، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة [390] ، وإذا زاد سجدة لم تقدح على اشكال ضعيف .
مسألة 37 - قيل : تفترق النافلة عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر كما تقدم ، وان زيادة الركن فيها سهوا غير قادحة ، وأنه لا سجود للسهو فيها ، وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة ، وانه لا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكر قبل فوات المحل ، وانه إذا شك في المحل يمضي ولا يلتفت . ولكن ثبوت الفرق بينها وبين الفريضة في غير الأولين مشكل [391] ، بل الأظهر أنها كالفريضة في الأخيرين ، فيتدارك فيها المنسي قبل فوات محله ، ويتدارك المشكوك في محله والأحوط السجود للسهو فيها [392] ، وقضاء الجزء المنسي .



[389] لكن حيث أن وجوب التشهد احتياطي ولا يكفي في تحقق التجاوز الدخول في غير الجزء الواجب المترتب على المشكوك فالأحوط الإتيان بالسجدة المشكوكة حينئذ .
[390] عرفت أن الظاهر عدم وجوب الذكر .
[391] بل الحكم بعدم قدح الزيادة الركنية السهوية لا يخلو عن إشكال أيضا .
[392] هذا الاحتياط ليس بواجب .

333

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست