نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 333
سجدتين بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد [389] ، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة [390] ، وإذا زاد سجدة لم تقدح على اشكال ضعيف . مسألة 37 - قيل : تفترق النافلة عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر كما تقدم ، وان زيادة الركن فيها سهوا غير قادحة ، وأنه لا سجود للسهو فيها ، وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة ، وانه لا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكر قبل فوات المحل ، وانه إذا شك في المحل يمضي ولا يلتفت . ولكن ثبوت الفرق بينها وبين الفريضة في غير الأولين مشكل [391] ، بل الأظهر أنها كالفريضة في الأخيرين ، فيتدارك فيها المنسي قبل فوات محله ، ويتدارك المشكوك في محله والأحوط السجود للسهو فيها [392] ، وقضاء الجزء المنسي .
[389] لكن حيث أن وجوب التشهد احتياطي ولا يكفي في تحقق التجاوز الدخول في غير الجزء الواجب المترتب على المشكوك فالأحوط الإتيان بالسجدة المشكوكة حينئذ . [390] عرفت أن الظاهر عدم وجوب الذكر . [391] بل الحكم بعدم قدح الزيادة الركنية السهوية لا يخلو عن إشكال أيضا . [392] هذا الاحتياط ليس بواجب .
333
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 333