responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 301


وجوبا أن لا يساويه [304] ، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه .
مسألة 26 - الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بني على العدم ، وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم [305] ، وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة ، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها احتياطا [306] وان شك في



[304] هذا الاحتياط واجب فيما إذا كان المأموم متعددا وكان الامام رجلا .
[305] كما لا يجوز الدخول إلا مع إحراز العدم في حالة عدم سبق العلم بالعدم كذلك لا يجوز أيضا في حالة سبق العلم بالعدم والشك في حدوث بعض تلك الأشياء إذا كان الشيء المشكوك يكون مانعا عرفا عن صدق عنوان الاجتماع ، واما إذا كانت مبطليته للجماعة تعبدية صرفة - كارتفاع الامام - فلا بأس بالدخول تعويلا على الحالة السابقة ، واما في أثناء الصلاة فلا يعتنى باحتمال حدوث بعض تلك الأشياء مطلقا .
[306] ان كان المفروض هو الدخول غفلة فالحكم بالبطلان يختص بما إذا علم بصدور ما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا كالزيادة الركنية ، وأما العلم بترك القراءة أو احتمال الزيادة الركنية فلا يوجب البطلان ، واما إذا لم يجزم بان دخوله كان مع الغفلة فلا إشكال في الصحة مطلقا إذا شك بعد الصلاة في وجود تلك الشرائط حينها واحتمل غفلته عن إحرازها .

301

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست