responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 302


ذلك بنى على الصحة والأحوط استحبابا الإعادة أيضا .
مسألة 27 - لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وان لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة .
مسألة 28 - إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته - كما لو كانت صلاته قصرا - فقد انفرد من يتصل به [307] إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل .
مسألة 29 - لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه . نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة [308] .
مسألة 30 - إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
مسألة 31 - إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة .
مسألة 32 - الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .



[307] هذا الحكم احتياطي ولا يبعد بقاء الائتمام خصوصا إذا أخذ موضع من كان يتصل به .
[308] الظاهر عدم البطلان لصدق الاجتماع عرفا .

302

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست