نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 302
ذلك بنى على الصحة والأحوط استحبابا الإعادة أيضا . مسألة 27 - لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وان لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة . مسألة 28 - إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته - كما لو كانت صلاته قصرا - فقد انفرد من يتصل به [307] إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل . مسألة 29 - لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه . نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة [308] . مسألة 30 - إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام . مسألة 31 - إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة . مسألة 32 - الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
[307] هذا الحكم احتياطي ولا يبعد بقاء الائتمام خصوصا إذا أخذ موضع من كان يتصل به . [308] الظاهر عدم البطلان لصدق الاجتماع عرفا .
302
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 302