responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 26


يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث [17] ، وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقي [18] لأحدهما إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر وكذلك رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ولا يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، وضابط غير المحصورة ان تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء [19] ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة .
الفصل الخامس : الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير فيها بمجرد الملاقاة للنجاسة إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري الى العمود ، وإذا تنجس المضاف



[17] إلا إذا كان أحدهما المعين يعلم بنجاسته سابقا فيجوز حينئذ ترتيب آثار الطهارة على الماء الآخر .
[18] ولكن يحكم بوجوب الاجتناب عنه الا إذا كان العلم بالملاقاة حاصلا بعد خروج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء .
[19] أو يوجب الاطمئنان الفعلي على تقدير الوضوء من أحدها مثلا بأنه قد توضأ بالماء الطاهر فيحكم بصحة وضوئه .

26

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست